يجوز للمسلمين الزواج بأربع زوجات كحد أقصى، ويجوز لهم اتخاذ أي عدد من الإماء (
4:3)، حتى من بنات عمهم (
4:23)، ولا يجوز لهم الزواج من المشركات (
2:221،
60:10)، ولكن يجوز لهم الزواج من الأمة المؤمنة (
4:25)، ولا يجوز للمؤمنة الزواج من رجل غير مؤمن (
60:10). لا يجوز الزواج من امرأة عاقر (ناس
3227)، وتفقد المطلقة حقها في أولادها عند زواجها الثاني (داو
2276)، ويُحظر العزوبية (ناس
3213). يُستحب الزواج من بكر (أمدم
1:3).